للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (١).

"والتسليم": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها.

وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (٢): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف.

ويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (٣).

قلت: وهذا جارٍ على أصولهم (٤) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى.

وَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن


(١) في أبواب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها.
(٢) لم أقف على مصدر هذه الرواية وفي الرواة غير واحد اسمه عبد العزيز بن عبد الملك/ تهذيب التهذيب ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٣) السنن الكبرى كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم ٢/ ١٧٣، وضَعَّفَهُ البيهقي سندًا ومتنًا، ورد عليه صاحب الجوهر النقي/ انظر هامش السنن الموضع السابق.
(٤) من أن الحجة بما يراه الراوي ويذهب إليه؛ لأنه بمشاهدته الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعرف بمقاصده؛ ولكن لهم في ذلك تفصيل واختلاف/ راجع المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/ ٦٧٠ والفتح - البيوع ٤/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>