للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سَوَادة عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقَعد فأحدَث قبل أن يتكلم، فقد تمَّت صلاتُه، ومن كان خَلفَه ممن أتم الصلاة (١).

وَرَدَّ الأول (٢) بعاصم بن ضَمُرة، والثاني (٣) بعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعِم، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا، عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه، في هذا الكتاب (٤) والتعريف بحال عبد الرحمن، وما يُعْتَذَر به عن تضعيفه، ومَحلُّه من الرد أو القبول، إن شاء الله تعالى - وهل يتعدى السلام المُعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تُجُزِئُ التسليمة الواحدة، أو لابُدَّ من اثنتين؟ يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى (٥).

...


(١) سنن البيهقي - كتاب الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم ٢/ ١٧٦.
(٢) أي رَدَّ البيهقي الحديث الأول وهو حديث علي رضي الله عنه، وظاهر العبارة أنه لم يَرُدّ الحديث إلا من ناحية السند فقط لوجود عاصم بن ضَمُرة فيه، ولكنه أعل متنه أيضًا بمعارضته لحديث الباب الذي معنا، وهو من رواية علي رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري وغيرهما كما تقدم ولكن الحافظ ابن التركماني الحنفي تصدَّى للبيهقي ورد عليه تضعيفه لهذا الحديث سندًا ومتنًا/ الجوهر النقي بهامش السنن ٢/ ١٧٢، ١٧٣، لكن حديث الباب وما في معناه هو الراجح لدى الجمهور.
(٣) أي الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو: إذا قضي الإمام الصلاة (الحديث).
(٤) وذلك في أبواب الصلاة - باب الرجل يُحْدِث بعد التشهد/ جامع الترمذي ٢/ ٢٦١.
(٥) وذلك في أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم في الصلاة، و"بابٌ منه" بعده/ جامع الترمذي ٢/ ٨٩ - ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>