للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى حَمل الحديث على مَجازِه، من العبارة بالدخول عن إرادته. وقد نُقل القولان معًا، عن مالك (١).

هذا كله في الكُنُف المتخذة في البيوت، لا في الصحراء (٢) وهو ظاهر في لفظه وجَلي، ومن قوله: إن هذه الحُشُوش محتضَرة يأْوي إليها الشياطين، وكذلكَ اختلفوا أيضًا في دخوله الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى. وسيأتي ذلك عند ذكر حديث (٣) أنس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (٤).

...


(١) الذي عزاه الحافظ ابن حجر لمالك: القول بالجواز مطلقًا فقط/ فتح الباري ١/ ٢٥٥ ط مصطفى الحلبي، لكنه عزا إليه في قراءة القرآن عند الخلاء قول بجواز قراءة آية فقط، وقول بجواز القراءة مطلقًا ولو أكثر من آية، وقول بجواز ذلك للحائض فقط/ فتح الباري - كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ١/ ٤٢٣ ط مصطفى الحلبي.
(٢) بل أجرى الحافظ ابن حجر ذلك في غير الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة، وأن من أجاز الذكر قال: إن الشخص يقول هذا الدعاء في أول الشروع في قضاء الحاجة كتشمير ثيابه مثلًا/ فتح الباري - الطهارة - باب ما يقول عند الخلاء ١/ ٢٥٥ ط مصطفى الحلبي، وقال النووي: سواء في ذلك البناء والصحراء/ المجموع ٢/ ٧٦.
(٣) بالأصل "حديث ذكر" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٤) أخرجه الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في نقش الخاتم، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب/ الترمذي مع التحفة ٥/ ٤٢٦، لكنه لم يصل المؤلف في شرحه إلى موضع هذا الحديث كما تقدم بيانه، وهو داخل في تكملة العراقي لهذا الشرح، كما ستأتي بمشيئة الله وتوفيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>