للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل، في النهي عن استقبال القبلتين (١) -وسيأتي الكلام على مَعْقِل، لذكره الخلاف في (٢) اسم أبيه- رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٥).


= سليمان عن عبد الله، بمعناه/ موارد الظمآن ١/ ٦٢، ٦٣، وكان الأولى تخريج المؤلف للحديث منه مراعاة للصحة.
قال العيني: فإن قُلتَ: قال ابن يونس في تاريخه: وهو حديث معلول، ثم قال العيني: قلت: لا التفات الى قوله هذا، فإن ابن حبان قد صححه/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط الحلبي. أقول: ويؤيد ابن حبان تصحيح غيره للحديث كما تقدم.
وأخرجه أيضًا الخطيب في تاريخه بلفظ: لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا/ تاريخ بغداد ٤/ ١٩٢، ١٩٣.
(١) أي الكعبة وبيت المقدس/ معالم السنن ١/ ٢٠ مع مختصر سنن أبي داود.
(٢) بالأصل "و" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٣) من طريقين عن أبي زيد مولى ثعلبة عن أبي مَعْقِل، ولفظ الرواية الأولى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، ولفظ الثانية: أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول/ المسند ٤/ ٢١٠، ٦/ ٤٠٦.
(٤) بلفظ رواية أحمد الأولى، ومن طريق أبي زيد، مولى ثعلبة، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة ١/ ٢٨ ح ١٠ مع عون المعبود.
أقول: ولم يُضغِّف أبو داود هذا الحديث مع وجود أبي زيد المذكور في سنده، وهو مجهول الحال كما سيأتي ص ٥٩٢ ت.
(٥) بلفظ رواية أبي داود، مع تقديم "الغائط" على "البول" ومن طريق أبي زيد أيضًا/ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١١٥، ١١٦ ح ٣١٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>