وأخرجه ابن ماجه بلفظ "أمرنا أن لا نستقبل القبلة" - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ١١٥ ح ٣١٦. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ ابن ماجه السابق/ كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار ١/ ٤١ ح ٧٤ وباب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ... إلخ ١/ ٤٤ ح ٨١. وأخرجه أحمد - بلفظ "ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها" وبلفظ: "ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة"/ المسند ٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنحو رواية أبي داود السابقة/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٥٠ وبلفظ: رواية ابن ماجه السابقة/ باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة ١/ ١٥٥. وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: "نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها/ مسند الطيالسي ٩١ ح ٦٥٤. (١) بالأصل "ابن العجلاني" ومصوبة بالهامش كما أثبتها، وكذا في التجريد للذهبي ١/ ٤١٣، ٤١٤ وفي سند الحديث أيضًا عند ابن عدي/ ل ٢١٥ الظاهرية. (٢) الحديث المشار اليه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن نافع المذكور، ومن طريقه، بلفظ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول" ولكن لم أجد في الترجمة وصف ابن عدي لعبد الله بالضعف صراحة؛ وإنما الموجود بعد هذا الحديث قول ابن عدي: "ولعبد الله بن =