للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو (١) العَجْلاني وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم (٢).


= في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين - بلفظ: "نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة" السنن مع التعليقات السلفية ١/ ٨، ٩، ١٠.
وأخرجه ابن ماجه بلفظ "أمرنا أن لا نستقبل القبلة" - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ١١٥ ح ٣١٦.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ ابن ماجه السابق/ كتاب الطهارة - جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار ١/ ٤١ ح ٧٤ وباب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ... إلخ ١/ ٤٤ ح ٨١.
وأخرجه أحمد - بلفظ "ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها" وبلفظ: "ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة"/ المسند ٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنحو رواية أبي داود السابقة/ المصنف - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٥٠ وبلفظ: رواية ابن ماجه السابقة/ باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة ١/ ١٥٥.
وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ: "نهانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها/ مسند الطيالسي ٩١ ح ٦٥٤.
(١) بالأصل "ابن العجلاني" ومصوبة بالهامش كما أثبتها، وكذا في التجريد للذهبي ١/ ٤١٣، ٤١٤ وفي سند الحديث أيضًا عند ابن عدي/ ل ٢١٥ الظاهرية.
(٢) الحديث المشار اليه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن نافع المذكور، ومن طريقه، بلفظ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول" ولكن لم أجد في الترجمة وصف ابن عدي لعبد الله بالضعف صراحة؛ وإنما الموجود بعد هذا الحديث قول ابن عدي: "ولعبد الله بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>