وقال ابن عبد البر نحو هذا، مع التصريح بحمل أبي أيوب لهذا النهي عن الاستقبال والاستدبار على العموم، وأنه هكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصصه، أو ينسخه/ التمهيد ١/ ٣٠٤. أما الحافظ ابن حجر فلم يجزم بعدم بلوغ حديث ابن عمر أبا أيوب، فقال: كأنه لم يبلغه حديث التخصيص (يعني حديث ابن عمر؛ لدلالته على تخصيص الجواز بالأبنية) / انظر فتح الباري ١/ ٢٤٥، وعدم الجزم بأن أبا أيوب بلغه هذا، يفتح المجال للتوجيه الثاني لِمَا ذهب إليه أبو أيوب، والمذكور بعد هذا في الأصل. (٢) ذكر حَمْل أبي أيوب الحديث الذي سمعه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- على العموم/ ابن عبد البر كما قدمتُ، وابنُ دقيق العيد؛ إذ قال: إن حَمْلَه على الصحارى مخالفُ لما حَمَلَه عليه أبو أيوب من العموم؛ فإنه قال: "فأتينا الشام فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القبلة، فَنَنْحَرِف عنها" فرأى النهي عامًا/ إحكام الأحكام/ ١/ ٤٦، ٤٨. ولكن القائلين بحَمْلِه على الصحراء جمعًا بين أحاديث النهي، وأحاديث الترخيص، أجاب الشافعيةُ منهم عن قول أبي أيوب هذا بوجهين: أولهما: أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. =