وقد استنبط ابن دقيق العيد من قول أبي أيوب هذا حُكمًا أُصوليًا هامًا فقال: "وفيه دليل على أن للعموم صيغةً عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين" وتوسع في تقرير ذلك ومناقشة بعضِ مَن أولُعَ مِن معاصريه بجوانب من الموضوع/ انظر إحكام الأحكام ١/ ٤٨، ٤٩. (١) في إحكام الأحكام المنقول عنه هذا القول نصًا "الصورة" ١/ ٤٩، ٥٠، ولكن في نيل الأوطار كما في الأصل، ولعله نقل عن المؤلف. (٢) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام ١/ ٥٠ والنيل ١/ ٥٧ وأضاف ابن العربي قائلًا: فإن الاستغفار للمذنبين سنة/ العارضة ١/ ٢٥. (٣) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٠. (٤) وقرر ابن دقيق العيد: أن هذا القولَ هو الأقرب/ انظر المصدر السابق، وهذا ترجيح له عنده على بقية الآراء؛ ولكن المؤلف حذف هذا الترجيح من كلام شيخه، دون أن يذكر بديلًا عنه أوْرَدًا له. (٥) ليست بالأصل وأثبتها من المصدر السابق/ نفس الموضع، واقتصر ابن العربي على ذكر الاستقبال فقط/ العارضة ١/ ٢٥.