للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موافقته [لمقتضى] (١) البناء (٢) غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.

قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به (٣) إلى الاستغفار.

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] (٤) هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] (٥) التحفظ ابتداء.

٣ - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (٦).

٤ - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من


(١) ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام ١/ ٥٠.
(٢) في الطبعة الهندية للاحكام "النهي" ص ١٧، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه.
(٣) في الإحكام ١/ ٥٠، "فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما" وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام ١/ ٥٠.
(٥) بالأصل "مع التحفظ" وما أثبته من الإحكام ١/ ٥٠ ط عالم الفكر، ص ١٧ ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى.
(٦) ذكر هذا ابن العربي/ العارضة ١/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>