للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المذاهب: القولُ بالتخصيص، والتفرقة بين الصحاري، وما يتخذ في البيوت من الكُنُف. ورَوى أبو داود من حديث مروان الأصفر (١) قال: رأيت ابنَ عمر أناخ راحلته، مستقبلَ القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلتُ: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا (٢) كان بينكِ وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ورواه (٣) أبو داود عن محمد بن يحيى الذُّهلي، عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عنه (٤).


(١) نقل المزي في التحفة عن أبي القاسم بن عساكر قال عن "الأصفر" هذا: كذا كَناه عوف بن أبي جميلة، وكذا ذكره ابن أبي حاتم، وذكر البخاري: أن هذه الكنية لآخَر من أهل الكوفة اسمه مروان الأصفر، يروي عن الشعبي، ويروي عنه جعفر بن بَرقان الجَزري، والله أعلم/ تحفة الأشراف ٦/ ٤٧، ٤٨.
(٢) بالأصل "إذا" وما أثبته من "م" وسنن أبي داود مع بذل المجهود ١/ ٢٩.
(٣) بالأصل "روى" وما أثبته من "م".
(٤) أي عن مروان الأصفر، به/ سنن أبي داود - الطهارة - كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٨، ٢٩، وذكر المزي أنه جاء في رواية ابن العَبد عن أبي داود، ذكر طريق آخر للحديث، حيث رواه أبو داود فيها أيضًا عن أحمد بن إبراهيم عن صفوان بن عيسى، به؛ ولكن ابن عساكر لم يذكره، يعني في أطرافه للسنن الأربعة/ التحفة ٦/ ٤٧، ٤٨، هذا وقد قدمتُ تخريج الحديث في التعليق على باب النهي عن استقبال القبلة يعزوه إلى أبي داود والحاكم والبيهقي والدارقطني والحازمي، وابن خزيمة، وجميعهم أخرجوه من طريق الحسن بن ذكوان، به، وبَينتُ هناك أن الراجح توثيقه بدرجة تجعل حديثه في مرتبة الحسن، إلا أنه معدود في الطبقة الثالثة من المدلسين ..
وهم من اختُلِفَ في احتمال تدليسهم ورده، وأشار ابن حجر لترجيح الرد وهو قد روى أثر ابن عمر هذا بالعنعنة، وممن احتملها =

<<  <  ج: ص:  >  >>