للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بنِ وَهْرام قال: سمعتُ طاوسًا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتي أحدكم البُراز، فَليُكْرِم قبلة الله -عز وجل- فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها.

رواه الدارقطني (١) مسنَدًا، ومرسَلًا، وكرواية عبد الرزاق، رواه وكيع عن زَمعة، وكذلك رواه عبد الله بن وَهب عن زَمعة، عن سَلَمة، وابن طاوس (٢) عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.


= وصحح حديثه هذا ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وحسنه الحازمي، كما بينتُ أنه لو قيل بتضعيف هذه الرواية؛ للعنعنة، عند من لا يَحتمِلُها من الحَسَن، فإن لها ما يَعضُدُها من الصحيح، وهو حديث ابن عمر مرفوعًا الذي أخرجه الستة كما تقدم ص ٦٢٠ أصل وهامش، وبذلك رجحت رواية أبي داود على ما أخرجه ابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر أنه يجوز استقبال الكعبة واستدبارها مطلقًا، وذلك لموافقة رواية أبي داود هذه لحديث ابن عمر المرفوع المتفق عليه، كما بينتُ هناك ضعف رواية ثالثة أوردها ابن حزم عن ابن عمر: أنه كان يَكره أن تُستَقبَلَ القبلتان بالفُروج / فانظر تفاصيل ذلك هنالك ص ٥٧٦، أصل وهامش، وما بعدها، وقد ذكر المؤلف الحديث هنا باعتباره دليلًا من أدلة الترخيص في الاستقبال بالبول في الخلاء إذا كان هناك ساتر، وبذلك يتخصص النهي العام، فيحمل على ما ليس فيه ساتر، كما أشار اليه المؤلف في الأصل، وانظر ما قدمتُه ص ٥٧٤ ت.
(١) لفظ رواية الدارقطني بالإفراد "فلا يَستقبلْها، ولا يستدبرْها"/ السنن للدارقطني ١/ ٥٧، وهو المناسب لصدر الحديث.
(٢) يعني: عن سلمة وابن طاوس، كلاهما عن طاوس/ انظر سنن الدارقطني - الطهارة - باب الاستنجاء ١/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>