للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه سفيان بن عيينة [نا سلمة بن وَهْرام] (١) أنه سمع طاوسًا، ولم يرفَعْه، وقال: ابن المديني (٢): قلت لسفيان: أكان زَمعةُ يرفعُه؟ قال: نعم، وسألت (٣) سلمة عنه، فلم يعرفه، يعني لم يَرفعه (٤).


(١) بالأصل "سفيان بن عيينة أنه سمع طاوسًا" وفي م: سفيان بن عيينة عن زمعة أنه سمع طاوسًا وما أثبته هو الموافق لسند الحديث في سنن الدارقطني ١/ ٥٨ ولرواية البيهقي له من طريق الدارقطني/ معرفة السنن والآثار للبيهقي - الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٦٧، ٢٦٨.
(٢) بالأصل زيادة "وابن سيرين" ومضروب عليها، وهي غير موجودة فعلًا في المصدر المخرج منه، وهو سنن الدارقطني.
(٣) القائل: وسألت .. إلخ هو سفيان، يعني أنه لما سمع الحديث مرسلًا من سلمة سأله عن وجود رواية للحديث بالرفع، فلم يروه له بالرفع، ومعنى هذا أنه كان متحققًا من روايته مرسلًا.
(٤) حديث طاوس هذا قد اشتمل على عدة أحكام، والمقصود منها: ما ذكره المؤلف، وهو بيان النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة وتعليله بحرمة القبلة وتكريمها. وقد سبق ذكر المؤلف له في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ص ٤٤٠، ٤٤١. وذلك لأن في آخره الدعاء عقب الخروج من الخلاء، كما أشار هناك إلى أنه سيذكره أيضًا في شرح باب الاستنجاء بالحجارة، الآتي بعد أربعة أبواب، وذلك لاشتماله على باب الاستطابة بثلاثة أحجار.
وقد سبق في الباب المشار إليه عزو المصنف الحديث إلى الدارقطني وقال: إنه ضَعف مَنْ رَفَع الحديث، يعني من رواه مرفوعًا متصلًا بذكر ابن عباس فيه بين طاوس وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويلاحظ أن الرواية التي أخرجها الدارقطني هكذا مرفوعة متصلة فيها ذكر الاستنجاء بالأعواد والأحجار أو التراب، وليس فيها ذكر النهي عن الاستقبال أو الاستدبار، والذي رفع الحديث، وضعفه الدارقطني: هو أحمد بن الحسن المُضري -بالضاد المعجمة- كما ذكره في الأصل، فقد قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>