(١) بالأصل ولا في "م" وأثبتها من المفهم لغموض السياق بدونها/ المفهم ١ / ل ٩٤ ب. (٢) ليست بالأصل ولا في "م". (٣) فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متفق على الاستدلال به، ولكن الخلاف بين العلماء: هل يدل بمفرده، أو بمراعاة دليل زائد كالقرينة وغيرها؟ مما يعرف به الوجه الذي وقع فعله -صلى الله عليه وسلم-، عليه من وجوب، وجواز وغيرهما، وفي ذلك مذاهب، ومناقشات طويلة للأصوليين/ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٧٧ وما بعدها والعدة للقاضي أبي يعلى الفراء ٢/ ٤٧٨ والمسودة لآل تيمية / ١٦٧ - ١٧٤ بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد ط ١٩٨٣ م، والمحصول للرازي ٣/ ٣٣٩ وما بعدها، والمستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت ٢/ ٢١٢ وما بعدها، ومفتاح الوصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني/ ٩٧ وما بعدها. والذي حققه الغزالي وغيره: أن فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الحكم؛ لأن الفعل لا صيغة له، قال الغزالي: "التحقيق أن الفعل متردَّد، كما أن اللفظ المشترك -كالقُرء- متردَّد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد" ثم أجاب عما يعارض ذلك من أدلة/ انظر المستصفى ٢/ ٢١٨ وما بعدها والمنخول له/ ٢٢٥، ٢٢٦ وأشار إلى نحو تحقيق الغزالي صاحب مفتاح الوصول/ ٩٨، =