للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب [عن ذلك أن نقول] (١):

أنها فعله عليه [الصلاة] (٢) والسلام، فأقل مراتبِه أن يُحمل على الجواز (٣) بدليل مطلق اقتداء [الصحابة


= مَنْ بَعده كالكرخي وغيره، ثم إن إشارة ابن دقيق العيد السابقة إلى حاجة جواب أصحاب هذا القول عن حديث ابن عمر إلى بحث ومناقشة، قد قام القُرطُبي في باقي كلامه الآتي بجهد مفصل في ذلك، وإن كان ما ذكره يمكن مناقشته فيه أيضًا، كما سيتضح من التعليق عليه بإذن الله، ثم قام الصنعاني أيضًا بجانب كما سيأتي.
(١) بالأصل ولا في "م" وأثبتها من المفهم لغموض السياق بدونها/ المفهم ١ / ل ٩٤ ب.
(٢) ليست بالأصل ولا في "م".
(٣) فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متفق على الاستدلال به، ولكن الخلاف بين العلماء: هل يدل بمفرده، أو بمراعاة دليل زائد كالقرينة وغيرها؟ مما يعرف به الوجه الذي وقع فعله -صلى الله عليه وسلم-، عليه من وجوب، وجواز وغيرهما، وفي ذلك مذاهب، ومناقشات طويلة للأصوليين/ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٧٧ وما بعدها والعدة للقاضي أبي يعلى الفراء ٢/ ٤٧٨ والمسودة لآل تيمية / ١٦٧ - ١٧٤ بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد ط ١٩٨٣ م، والمحصول للرازي ٣/ ٣٣٩ وما بعدها، والمستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت ٢/ ٢١٢ وما بعدها، ومفتاح الوصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني/ ٩٧ وما بعدها.
والذي حققه الغزالي وغيره: أن فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الحكم؛ لأن الفعل لا صيغة له، قال الغزالي: "التحقيق أن الفعل متردَّد، كما أن اللفظ المشترك -كالقُرء- متردَّد، فلا يجوز حمله على أحد الوجوه إلا بدليل زائد" ثم أجاب عما يعارض ذلك من أدلة/ انظر المستصفى ٢/ ٢١٨ وما بعدها والمنخول له/ ٢٢٥، ٢٢٦ وأشار إلى نحو تحقيق الغزالي صاحب مفتاح الوصول/ ٩٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>