للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حديث ابن عمر - يكون من خصوصياته/ انظر المحصول للرازي ٣/ ٣٩٢ والمعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٩١، وبهذا تحدد لنا بعض القائلين بالخصوصية.
أما ابن دقيق العيد، فذكر أن من العلماء من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه، واعتقد حديث ابن عمر خاصًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: إن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل (كان) أمرًا اتفاقيًا، لم يقصده ابن عمر، ولا الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول، أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة، لابد من بيانها، فلما لم يقع ذلك، وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق، وعدم قصد الرسول -صلى الله عليه وسلم- دل ذلك على الخصوص به -صلى الله عليه وسلم- وعدم العموم في حق الأمة. اهـ. وعقب على ذلك بقوله: وفيه بَعد ذلِك بَحث/ إحكام الأحكام - مع العدة ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠ - يعني مُعارَضة.
وأيضًا قال ابن حجر عن حديث جابر: إن في الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيُحتَمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه/ التلخيص الحبير ١/ ١٠٤، ونحوه ذكر الشيخ ابن القيم/ تهذيب سنن أبي داود ١/ ٢٢ مع مختصر المنذري، وانظر ما قدمته ص ٥٧٠ - ٥٧٢، ٥٩٢.
أما الشوكاني فقد كرر عدة مرات أن أحاديث الفعل، ومنها حديث ابن عمر الذي معنا - لا تُعارض قولَه الخاص بنا، وذكر في تأييد ذلك خلاصة ما تقدم ذكر ابن دقيق العيد له: من أنه يُمكِن لمن قال بخصوصية فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي في حديث ابن عمر، أن يؤيد به قوله، ثم لم يذكر تعقب ابن دقيق: بأن في هذا بحثًا.
انظر: نيل الأوطار ١/ ٩٥، ٩٦، ٩٩، فكأنه أقر ذلك.
أقول: فلعل إشارة القرطبي ببعض من ذهب إلى المنع مقصود بها أبا أيوب ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>