(٢) في "م" يعني. (٣) ذكر الرازي أن جواب عائشة هذا كان لرفع اختلاف الصحابة في الغسل من التقاء الختانين/ المحصول ٣/ ٣٥٠، ٣٥١ ويؤيده ما أخرجه مسلم ومالك من حديث أبي موسى أنه ذهب إليها وأخبرها بالاختلاف فأجابته بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل - واللفظ لمسلم، وفي رواية مالك زيادة قول أبي موسى لعائشة: لا أسال عن هذا أحدًا بعدك/ انظر صحيح مسلم - الحيض - باب نسخ الماء من الماء ١/ ٢٧١، ٢٧٢ ح ٨٨ والموطأ - الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٤٦ ح ٧٣، وانظر مسند أحمد ٥/ ١١٥. وأما قول عائشة: فَعَلْتُه أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا، فقد أخرج حديثَها المشتمِل على ذلك الترمذي والنسائي وابن ماجة والشافعي في مسنده، جميعهم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا -وهذا لفظ الترمذي- وقال: حسن صحيح/ جامع الترمذي - الطهارة - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ١/ ٧٢، ٧٣ ح ١٠٨ ط عبد الرحمن عثمان والنسائي الكبرى - الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ١١٦ ح ٢٤٠ بتحقيق - عبد الصمد شرف الدين، وابن ماجة - الطهارة - وجوب الغسل من التقاء الختانين ١/ ١١١ ح ٦٠٣ ط ٢ الأعظمي، وترتيب مسند الشافعي للسندي - بتصحيح عزت عطار وآخر ١/ ٣٨. وأخرج مسلم من طريق أم كلثوم عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: إن =