للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَبِل ذلك الصحابة، وعملوا عليه (١).

وأما كون هذا الفعل في خَلْوة (٢)، فالحدَث كلُّه كذلك، لا يُفعَل إلا في خَلْوة، ويُمنع أن يُفعل في الملأ، ومع ذلك، فقد نُقِل،


= رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يُجامع أهله ثم يكسَل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل - صحيح مسلم / الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ٢٨٢ ح ٨٩.
(١) ومما أجيب به أيضًا عن الحديثين اللذين استدل بهما القرطبي هنا. أن لهما صلة بالصلاة، وقد بين -صلى الله عليه وسلم- أن شرعه وشرعهم فيها سواء، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي / المحصول ٣/ ٣٦٥، ٣٦٦، وقال الغزالي: ونعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز، ويستدلون به على الجواز، ويدل هذا على نفي الصغائر عنه، وكانوا يتبركون بالاقتداء به في العادات، لكن هذا أيضًا ليس بقاطع؛ إذ يُحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حَسمت بقية الاحتمالات، وكلامنا في مجرد الأفعال، دون قرينة/ المستصفى ٢/ ٢١٦ ثم يجاب أيضًا عن حديث الغُسل السابق بأنه وُجد مع الفعل قول منه -صلى الله عليه وسلم-، كما تقدم تخريجه، فلم يكن الاعتماد على الفعل وحده.
(٢) عبارة المفهم: فلا يصلح مانعًا من الاقتداء؛ لأن الحدث كله كذلك يفعل، ويمنع ... إلخ، المفهم ١ / ل ٩٤ ب.
وممن أشار إلى كون الفعل في حديث ابن عمر كان في خَلوة: القائلون بالخصوصية، وبعدم النسخ أو التخصيص كما تقدم في كلام ابن العربي ومَن بعده، وذكره أيضًا الغزالي في معرض بيانه أن الصحابة لم يعتقدوا الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- في كل فعل، بل فيما تقترن به قرينة تدل على إرادته -صلى الله عليه وسلم- البيان بالفعل/ المستصفى ٢/ ٢١٦، ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>