للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصد الاستكشاف، وإنما كان لحاجة غير ذلك.

ويَحْتمِل أن يكون ليطلع على كيفية جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم- للحدَث -على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك- وأنه تحفَّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له. وفي هذا الثاني بُعْد (١). والله أعلم.

...

انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث

وأوله: (باب النهي عن البول قائمًا)


= الإشراف على النبي -صلى الله عليه وسلم- في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة -كما في الرواية الآتية-: "فحانت منه التفاتة" كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد، أحب أن لا يُخْلِي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره، حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتبعه، وكذا كان رضي الله عنه / الفتح ١/ ٢٤٨.
(١) يؤيد استبعاد المؤلف لهذا الاحتمال الثاني رواية البيهقي للحديث التي تقدم ذكر الحافظ ابن حجر لها، كما في التعليق السابق، وأيضًا جاء في رواية أبي أمية الطرسوسي للحديث من طريق أيوب بن عتبة، أن أيوب قال -عقب روايته للحديث-: كأنه -يعني ابن عمر- فجِئهُ -صلى الله عليه وسلم-/ مسند ابن عمر للطرسوسي/ ٣٩.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليمًا كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>