للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح الأول: وفرعوا عليه، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر: دابة، أو جدارًا، أو وهدة (١) أو كثيب رمل، أو جبلًا.

[ولو] (٢) أرخى ذيله مقابل القبلة، ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا، أصحهما -عندهم- وأشهرهما: أنه ساتر، لحصول الحائل، والله أعلم.

وقول ابن عمر: "رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة". قال بعض أهل العلم (٣): هذا الرُّقِي من ابن عمر، الظاهر منه، أنه لم يكن عن


= ليس قاصرًا عن اعتبار البناء والصحراء مطلقًا، كما ذكره المؤلف، ولكنه جامع بين الوجه السابق المقيد بالشرطين، وبين الوجه الثاني غير المقيد، فتأمل.
(١) الأرض المنخفضة، والحفرة/ المعجم الوسيط ٢/ ١٠٥٩.
(٢) بالأصل و"م" "أو" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩، ولا يستقيم المعنى على ما في الأصل؛ لأنه يقتضي اشتراك الدابة وما بعدها، مع إرخاء الذيل في الاختلاف على كونها تعد ساترًا أو لا؟ وهو الآتي إشارة المؤلف إليه بقوله: "في حصول الستر وجهان ... إلخ" في حين أن الذي في المجموع ٢/ ٧٩ تخصيص إرخاء الذيل وحدَه بالخلاف، أما الدابة وما بعدها، إلى الجبل، فلم يُذكَر في عَدِّه ساترًا خلاف.
(٣) هذا القول من هنا إلى قوله: "ما لا يجوز له" الآتي: نَقلَه الأُبِّي عن القاضي بلفظ "قيل ... " بدون تحديد من عياض لقائله/ الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٤٣، ٤٤، وما ذكره المؤلف فيه تصرف عما نقله الأبي عن عياض، ولم يَستَبْعِدْ ما استبعده المؤلف، وهو الاحتمال الثاني؛ ولكن ما سيأتي ذكره من رواية للبيهقي للحديث، تؤيد استبعاد المؤلف لهذا الاحتمال، وقد تقدم أيضًا أن كون ابن عمر رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- اتفاقًا، لا يؤثر في الاحتجاج بحديثه هذا، وقد فصل الحافظ ابن حجر العبارة في الوجه الأول، واستدل به على حِرْص الصحابي على تتبع أحوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليتبعها، فقال: ولم يقصد ابن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>