للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لذلك فلا حرج] (١) فيه، كيف (٢) كان. قالوا (٣): ولو كان في الصحراء، وتسَتَّر (٤) بشيء - على [الشرطين المذكورين] (٥)، زال التحريم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه (٦) هذا هو الصحيح، المشهور، عند أصحابنا.

ومن الأصحاب من اعتبر الصحراء، والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح [في] (٧) البنيان، بكل حائل، وحَرَّم في الصحراء، بكل حائل (٨).


(١) في الأصل وفي "م"، "كذلك فلا حجر" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩ وهو الأنسب للمعنى.
(٢) في م "فكيف" وهي تغير المعنى، حيث تجعل معنى العبارة متعلقًا بما بعدها، لا بما قبلها.
(٣) يعني الأصحاب من الشافعية، كما تقدم أول الكلام.
(٤) في م "أو تستر" وما أثبته موافق لما في المجموع ٢/ ٧٩.
(٥) في الأصل، و"م"، "الشرط المذكور" وما أثبته من المجموع ٢/ ٧٩ وهو الموافق للمعنى، لأن المتقدم شرطان: أحدهما القرب من الساتر، والثاني ارتفاعه بحيث يستر أسافل الإنسان.
(٦) في الأصل "لعدمه" وما أثبته من "م" وهو متسق مع قوله قبله "بوجوده".
(٧) ليست في الأصل وأثبتها من "م".
(٨) الذي في المجموع ٢/ ٧٩ أنه ذكر الماوردي والروياني وجهين: أحدهما هذا، -يعني الوجه المتقدم بشروطه، والثاني: يحل -أي الاستقبال- في البناء مطلقًا بلا شرط، ويحرم في الصحراء مطلقًا، وإن قَرُب من الساتر، ثم قال النووي: والصحيح الأول. اهـ. ومن هذا يُفهم أن الوجه الذي ذكره الماوردي والروياني =

<<  <  ج: ص:  >  >>