للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا بالتخصيص، كما (١) ذهب إليه الشافعي -رحمه الله- ومن حكينا ذلك عنه (٢)، فالمختار عند أصحابنا (٣) أنه إنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان، إذا كان قريبًا من ساتر -جدارٍ أو نحوِه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثَة أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بأُخْرة (٤) الرَّحْل، وهي نحو ثُلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام، كالصحراء (٥)، إلا إذا كان في بيت (٦) بُني


= عائشة، ولم يخرج حديث عمار، وقد ذكره الهيثمي فقال: وعن عمار بن ياسر قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- مستقبل القبلة بعد النهي - لغائط أو بول، وقال رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير، وقد أجمعوا على ضعفه/ مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦.
(١) في الأصل "مما" وما أثبته من "م".
(٢) انظر ص ٥٧٤ وما بعدها وقال المؤلف وغيره هناك: إنه الأولى، لما فيه من إعمال مختلف الأدلة.
(٣) يعني الشافعية، وكلام المؤلف من هنا إلى قوله فيما سيأتي: وأشهرهما، أنه ساتر، لحصول الحائل، من كلام النووي في المجموع ٢/ ٧٨، ٧٩ مع تصرف، ولم يعز المؤلف إليه شيئًا، كما ترى، وقد تكرر ذلك منه في هذا الباب وغيره مما تقدم، كما أوضحته، ولعل تصرفه فيما ينقله، وإن تفاوت قلة وكثرة هو الذي جعله يعفي نفسه من العزو، وإن كان ذلك غير مُسَلَّم له.
(٤) في المجموع ٢/ ٧٨، ٧٩ "مؤخرة" وكذا في الموضع التالي بعد نحو سطر.
(٥) في الأصل "وإلا" وما أثبته من "م" والمجموع ٢/ ٧٩.
(٦) في "م" زيادة "كنيف" وليست في المجموع ٢/ ٧٩ والمعنى مستقيم بدونها، لأنها تفسير لكلمة "بيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>