٦- أن على القاضي والمفتي أن يتوخى ما عليه الدليل من أقوال الأئمة، وحينئذ يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
٧- أن على المقلد أن يتنبه وأن يفطن في أقوال الأئمة، فيأخذ بما عليه الدليل ولو كان مع إمام غير إمامه، وبهذا لا يكون خارجا عن التقليد؛ لأنه لا يعد مجتهدا اجتهادا مطلقا، فهو مقلد للإمام باستدلاله ودلالته مع الدليل، فأخذه بهذا القول من أجل دليله.
٨- بين ابن معمر بأن الشخص الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد ففرضه التقليد، قال عبد الله بن الإمام أحمد:"سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول الرسول عليه الصلاة والسلام واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف.. أفيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟.. قال: لا، لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم"١.
٩- بين أيضا وصف الذي يجد دليلا عند بعض الأئمة ولم يجد ما يدفعه من الأدلة عند الآخرين، فإنه يكون بذلك مقلدا باتباعه الدليل الذي عرفه من هذا الإمام.
١٠- نقل ابن معمر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد ما يشفي ويكفي في الجزء الرابع من الدرر السنية جمع (ابن قاسم) صفحة ٢٧.
١١- علق ابن معمر على كلام صاحب الإفصاح في هذا الموضوع قائلا بما يوضح مقصده ويبطل الكثير من الشبه قائلا: "وليس في كلام صاحب الإفصاح ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، بل كلامه صريح في ضد ذلك، وهذه الشبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال بها أكثرهم فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق، واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن (تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) ، وزعموا أن هذا هو الواجب