للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بهدم القباب التي على القبور والمباني المشيدة عليها وتسويتها، وكذلك إزالة جميع مظاهر الشرك الأخرى من عبادة الأحجار والأشجار والتبرك بها١.

جـ ـ الدعوة إلى الكفر بالطواغيت والإعراض عن عبادتهم، وأن كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت، وقد بين الشيخ أن الطواغيت كثيرون، وأن رؤوسهم خمسة، وهي:

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [يس:٦٠] .

الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ٦٠] .


١ يدل على ذلك أمثلة كثيرة، منها: قيامه بهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وقطعه لبعض الأشجار التي كان الناس يأتونها ويتقربون إليها، كشجرة قريوة وشجرة الذيب وغيرها، انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر، ١/٩-١٠.
وفي هذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله:" أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم: ١٦٠٩، وقد كان ذلك هو منهج السلف ـ رحمهم الله ـ فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: آتي الطور؟ فقال" دع الطور ولا تأتها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، صححه الألباني، تحذير الساجد، ص٩٤، والشواهد على عدم جواز التبرك بالأشجار والأحجار والقبور ونحوها في دين الإسلام كثيرة، كحديث ذات أنواط في الترمذي، كتاب الفتن، باب لتركبن سنن من كان قبلكم، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا=

<<  <   >  >>