وفي هذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله:" أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم: ١٦٠٩، وقد كان ذلك هو منهج السلف ـ رحمهم الله ـ فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: آتي الطور؟ فقال" دع الطور ولا تأتها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، صححه الألباني، تحذير الساجد، ص٩٤، والشواهد على عدم جواز التبرك بالأشجار والأحجار والقبور ونحوها في دين الإسلام كثيرة، كحديث ذات أنواط في الترمذي، كتاب الفتن، باب لتركبن سنن من كان قبلكم، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا=