للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي، كان ذلك علامة ولايته، ومن لا فلا، وبالله التوفيق١.

وفيه أيضا مشروعية الصلاة عند القتل، قال في سياق رواية الصحيح: "فكان أول من سن الركعتين عند القتل"٢

قال السهيلي: "وإنما صار فعل خبيب سُنة حسنة، والسنة إنما هي أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال، وإقرار؛ لأنه فعلها في حياته صلى الله عليه وسلم فاستحسن ذلك من فعله، واستحسنه المعلمون مع أن الصلاة خير ما ختم به عمل العبد"٣.

قال الحلبي: "وكان ابن سيرين رحمه الله إذا سئل عن الركعتين قبل القتل قال: صلاهما خبيب رضي الله تعالى عنه وحجر، وهما فاضلان، ويعني بحجر: حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه"٤.

وقال: "واستدل أئمتنا بقصة خبيب هذه على أنه يستحب لمن أشرف على الموت أن يتعهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته، ولعل ذلك كان بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأقرَّه"٥.


١ المصدر السابق.
٢ البخاري، الصحيح (٥/٤١) .
٣ السهيلي، الروض (٦/١٩٢) .
٤ الحلبي، سيرة (٣/١٦٢) .
٥ الحلبي، سيرة (٣/١٦٠) .

<<  <   >  >>