للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته]

...

فصل

ثم قال العراقي: (ثم إن الوهابية لما رمت المسلمين بهذا المعتقد، الذين هم براء منه، ساقت على بطلانه ذكر الفقهاء في شرائط النكاح، وذلك أنهم قالوا: لو تزوج رجل امرأة بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح. وقالت: لو كان النبي يعلم نداء المستغيث به إذا ناداه من بعيد لكان علام الغيوب، ولصح انعقاد النكاح الذي قال الفقهاء ببطلانه) ثم لم يأت بجواب ينض على الوهابية إلا عدم حضور المستغاث عند ندائه، وأنه لا يعتقد هو، والمشركون الداعون غير الله: علم الغيب لأحد. ثم اعتذر عن عدم انعقاد النكاح أنه صيانة لحقوق الزوجة. وبما ذكر بعده مما لا ينقض على الوهابية مدعاهم [بالأدلة الصحيحة المتقدم بيانها فيما مضى] ١ لكن تجارى به كفره وعناده إلى أن قال: (وحينئذ لا يمكن لأحد الخصمين أن يثبت دعواه بشهادة الله ورسوله، إذ نحن لو فرضنا أن الله -تعالى عما يقول الظالمون- جسم ينزل إلى السماء الدنيا كما


١ سقط ما بين المعقوفين من ط الرياض

<<  <   >  >>