للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما قوله: (حتى إن أصحاب الشافعي قالوا بأنه مكروه تنزيهاً لا تحريماً. فالحلف الذي قد اختلف فيه العلماء أنه مكروه أو حرام لا يجوز أن يقال في مرتكبه: إنه كافر خارج عن الملة) .

فأقول: أما كونه مكروهاً كراهة تنزيه لا كراهة تحريم فهذا مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل هو عرف حادث، والكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء العلماء، تطلق على التحريم، قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [سورة الإسراء:٣٨] وكما في الحديث: "ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ١ فلا عبرة بخلاف من خالف ما يقتضيه الكتاب والسنة بالإصطلاح الحادث، وأما دعوى أن ذلك يخرج عن الملة، فقد بينا أنه من الكذب والبهتان.


١ أخرجاه في الصحيحين. وقد تقدم في الرسالة السادسة.

<<  <   >  >>