للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع على تحريم قتل النساء والصبيان مستصحب هنا، وقد نقله غير واحد من العلماء:

٢. فقال ابن حزم أيضاً: (واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون) (١).

٣. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور) (٢).

٤. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) (٣).

٥. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (٤).

٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي) (٥).

٧. وقال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (٦).

٨. وقال ابن دقيق (ت ٧٠٢): (هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان) (٧).


(١) مراتب الإجماع ص (١١٩).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٣١٣).
(٣) التمهيد (١٦/ ١٣٨)، وانظر: الاستذكار (٥/ ٢٤).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٤٨).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٤٦).
(٦) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٨).
(٧) إحكام الأحكام (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>