للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير). فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهنّ، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض (١).

ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (أفاء الله عزَّ وجلَّ خيبر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم) (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، قال: أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك) (٣).

ويستدل منها على نسخ ما يدل على النهي عن المزارعة: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد أعطى أرض خيبر لما افتتحها لليهود


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٥٩، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، ح (٢٣٢٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٥٦، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ح (١٥٥١) (٢).
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٧٠.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٢٠، كتاب البيوع، باب في المساقاة، ح (٣٤١٠)، وابن ماجة في سننه ص ٣١٧، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب، ح (١٨٢٠). قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٢٠: (حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>