للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على مقتضى ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر -رضي الله عنه-، ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلى اليهود من خيبر. فيكون عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا ناسخاً لما يدل على النهي عن المزارعة؛ لتأخره عليه؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- استمر عليه حتى الموت (١).

ويعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في المزارعة وكراء الأرض على أقوال من أشهرها ما يلي:

القول الأول: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدراهم والدنانير، وما أشبههما من العروض ولا يجوز ببعض ما يخرج منها.

وهو قول أبي حنفية (٣)، ونحوه مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥).


(١) انظر: المحلى ٧/ ٤٨؛ المغني ٧/ ٥٥٧، ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٦٠.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٤٦؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٣؛ المبسوط ٢٣/ ١٩؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٥٤؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٦٢.
(٤) انظر: الموطأ ٢/ ٥٤٧؛ المعونة ٢/ ١١٣٩؛ التمهيد ١٢/ ٣٣٤؛ القوانين الفقهية ص ٢١٠.
(٥) إلا أنهم أجازوها تبعاً للمساقاة. انظر: الأم ٤/ ١٢؛ مختصر المزني ص ١٧٤؛ التنبيه للشيرازي ص ١٧٨؛ العزيز ٦/ ٥٥؛ روضة الطالبين ص ٨٧٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>