للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مثل ذلك عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وأبي هريرة-رضي الله عنهم- (١).

القول الثاني: يجوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، واختاره جماعة من الشافعية (٣)،

وهو مذهب الحنابلة (٤). وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد، وابن مسعود، وعمار بن ياسر-رضي الله عنهم-، والقاسم، وعروة، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والزهري، وطاوس (٥).

القول الثالث: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدراهم والدينار.

وهو قول سعيد بن المسيب، وربيعة (٦).


(١) انظر: الاعتبار ص ٤١٥.
(٢) وذكر صاحب الهداية أن الفتوى على قولهما. انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٤٦؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٣؛ المبسوط ٢٣/ ١٩؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٥٤؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٦٢، ٤٦٤.
(٣) قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٨: (وبهذا قال ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم
من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار).
(٤) انظر: المغني ٧/ ٥٥٥؛ الشرح الكبير ١٤/ ٢٣٠؛ الممتع ٣/ ٤٣٣؛ الإنصاف ١٤/ ٢٣٠؛ زاد المستقنع ص ٤٥.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٤١٤؛ المغني ٧/ ٥٥٥.
(٦) انظر: التمهيد ١٢/ ٣٣٣؛ الاستذكار ٦/ ٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>