للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: لا يجوز المزارعة وكراء الأرض بحال.

روي ذلك عن الحسن البصري، وطاوس (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- الدال على النهي عن المحاقلة وكراء الأرض بالثلث الربع، ونحوه حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثانياً: حديث أبي سعيد، وجابر-رضي الله عنهما-في النهي عن المحاقلة، وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر-رضي الله عنهما-. وسبق ذكر هذين الحديثين كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

ثالثاً: حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- في النهي عن المخابرة، وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، كما ذكره زيد -رضي الله عنه-. وقد سبق ذكر حديثه في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة.

رابعاً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلاً، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج


(١) انظر: الاستذكار ٦/ ٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>