للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا) (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات (٢)، وأقبال الجداول (٣)، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) (٤).

خامساً: عن سعد -رضي الله عنه- قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعِد بالماء منها، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة) (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٣، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، ح (١٥٤٧) (١١٧).
(٢) الماذيانات جمع ماذيان، وهو النهر الكبير. وقيل هي: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٤٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.
(٣) الجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٤٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٣، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، ح (١٥٤٧) (١١٦).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٨، كتاب البيوع، باب في المزارعة، ح (٣٣٩١)، والنسائي في سننه ص ٥٩٩، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ح (٣٨٩٤). وحسنه الشيح الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>