للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- الأخير، وكذلك حديث سعد -رضي الله عنه- يدلان على جواز المزارعة وكراء الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وجوازها بالذهب و الفضة وغيرهما من العروض (١).

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك المخابرة اختلف في تأويلهما، لذلك ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي (٢).

أما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع، فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطاءها بالأجر، أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث رافع بن خديج، وسعد-رضي الله عنهما-؛ لذلك فلا يكون بين هذه الأحاديث وبين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها تعارضاً (٣).


(١) انظر: المعونة ٢/ ١١٣٩؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ التمهيد ١٢/ ٣٣٤؛ الاعتبار ص ٤١٥ - ٤٢٠؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٤٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٨.
(٢) راجع تعريف المحاقلة والمخابرة.
(٣) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٥٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٨؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>