للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم، وببعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة من حديث ابن عمر، وجابر، وابن عباس-رضي الله عنهم- من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

ثانياً: ما سبق في دليل القول الأول من حديث رافع بن خديج، وسعد-رضي الله عنهما-الدالان على جواز المزارعة بالذهب والفضة، وعدم جوازها بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي.

ثالثاً: عن عمرو عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها، إنما قال: «يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً» (١).

وفي رواية عن عمرو، عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس-رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أرض تهتز زرعاً، فقال: «لمن


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٠، كتاب الحرث والمزارعة، باب، ح (٢٣٣٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٦/ ٥٤، كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، ح (١٥٥٠) (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>