للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً» (١).

رابعاً: عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما قال أتى رجلان النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد اقتتلا، فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع بن خديج قوله: «فلا تكروا المزارع» (٢).

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب والفضة وببعض ما يخرج منها إذا كان مشاعاً، وأن منحها خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً، ويحرم ذلك إذا كان على جزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٢٣، كتاب الهبة وفضلها، باب فضل المنيحة، ح (٢٦٣٤)
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٧، كتاب البيوع، باب في المزارعة، ح (٣٣٩٠)، والنسائي في سننه ص ٦٠٤، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، ح (٣٩٢٧)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ٤٢٠، كتاب الرهون، باب ما يكره من المزارعة، ح (٢٤٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٢. قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٥: (لا يصح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٢٠. وضعفه في ضعيف سنن أبي داود ص ٥١٧.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٥ - ١١٧؛ معالم السنن ٥/ ٥٣ - ٥٥؛ مختصر القدوري ص ١٤٣؛ المغني ٧/ ٥٥٧ - ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>