للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الجور والظلم والغرر (١).

وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها (٢).

الوجه الثاني-للنسخ-: إن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن المخابرة، والمراد بها سنة خيبر وما عامل النبي -صلى الله عليه وسلم- به مع أهل خيبر من المزارعة، فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر، وهي المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل خيبر، ولو كان اشتقاقها من خيبر ونهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد معاملة خيبر لترك النبي -صلى الله عليه وسلم- العمل بها مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل بها أبو بكر ولا عمر-رضي الله عنهما-بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).

ب- إنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ.

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على عدم جواز المزارعة بما يلي:

أولاً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن النبي


(١) انظر: معالم السنن ٥/ ٥٤؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٩؛ فتح الباري ٥/ ٢٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢.
(٤) انظر: المحلى ٧/ ٥٤؛ التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ المغني ٧/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>