للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث جاء بعض الأحاديث بلفظ النهي عن كراء الأرض، وبعضها بلفظ النهي عن المحاقلة، وبعضها بلفظ النهي عن المخابرة. فيثبت من جميعها عدم جواز المزارعة وأنها منهي عنها. ويكون هذا النهي ناسخاً لجوازها؛ لتأخر النهي على الجواز؛ بدليل رواية ابن عمر وفعله، ورواية رفاعة بن رافع (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك حتى توفي، ثم عمل به أبو بكر -رضي الله عنه-، ثم عمر -رضي الله عنه- حتى أجلى اليهود من خيبر، والنسخ إنما يكون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعد موته، فإن كان هناك نسخ فما مات عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون ناسخاً لما يخالفه (٢).

ب-إنه يمكن الجمع بين ما ورد في المزارعة كله بما يلي:

١ - بحمل ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض على خلاف الأولى، وحمل ما يخالف ذلك على الجواز (٣).

٢ - حمل ما يدل على النهي على بعض أنواع المزارعة، وهي التي كان


(١) انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥؛ الاعتبار ص ٤١٥ - ٤٢٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧٢؛ رسوخ الأحبار ص ٤٢٨.
(٢) انظر: المحلى ٧/ ٤٨؛ المغني ٧/ ٥٥٩؛ تهذيب السنن ٥/ ٥٨.
(٣) انظر: معالم السنن ٥/ ٥٣؛ فتح الباري ٥/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>