للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا بكر وعمر، فقلت لهما. فقالا: ارجع إليه، فرجعت إليه الثانية فسألته فلم يرد عليّ شيئاً، فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعها، فإنه لو كان حراماً نهاك عنه، قال: فزرعها الرجل حتى اهتز زرعه واخضرّ، وكانت الأرض على طريق لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمرّ بها يوماً فأبصر الزرع، فقال: «لمن هذه الأرض؟» فقالوا: لفلان زارع بها فلاناً، فقال: «ادعوهما إليّ جميعاً» قال: فأتياه، فقال لصاحب الأرض: «ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه، ولك ما أخرجت أرضك» (١).

تاسعاً: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة) قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (٢).

ويستدل من هذه الأحاديث على نسخ جواز المزارعة بوجهين كما يلي:

الأول: إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-عملوها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وسائر الأحاديث المذكورة تدل على النهي عن المزارعة؛


(١) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٣/ ٣٨٦، وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٢٠، والسياق له. وهو حديث مرسل؛ لأن رفاعة ليس من الصحابة، ولعله أخذه عن أبيه؛ لأنه بمعنى الحديث السابق.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٢٠، كتاب البيوع، باب في المخابرة، ح (٣٤٠٧). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>