٣ - اعلم أن الأحكام كما بُيِّنت بكتاب الله تعالى بُيّنت بسُنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومصداقُ ذلك - بعد شهرته وانكشافه عند أهل الحق شهرة لا تغيب عن ذوي الأبصار، وانكشافًا لا يتقنَّع عند أولي الاعتبار - حديثُ المقدام بن معدي كَرْب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ألا إني قد أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا إنِّي قد أوتيتُ القرآنَ ومثلَه، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانَ على أريكَتهِ يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، ألا وإنّ ما حرّم رسولُ الله عليكم كما حَرَّم اللهُ، لا يحل لكم لحم الحمارِ الأهليِّ، ولا كلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، ولا لُقطةً من مالِ معاهدٍ، إلا أنْ يستغنيَ عنها صاحبُها"(١).
(١) أخرجه أبو داود (رقم ٤٦٠٤)، وأحمد (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، والآجرِّي في "الشَّريعة" (ص ٥١)، وابن نصر المروزي في "السنة" (ص ١١٦)، والبيهقي في "الدَّلائل" (٦/ ٥٤٩)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٨٩)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، والهروي في "ذم الكلام" (٧٣) من طريق حريز بن عثمان عن عبد الله بن أبي عوف الجُرَشيّ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعًا، وإسناده صحيح. =