للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح:

يميل الباحث إلى مذهب القائلين بجواز انعقاد النكاح بوسائل الاتصالات الحديثة مكاتبة ومهاتفة مع مراعاة الشروط والضوابط والاحتياطات الآتية ومع أمن التلاعب والتدليس.

مناقشة أدلة المانعين:

أـ يظهر أن الإشكالات التي أوردها الفقهاء قديماً على إجراء عقد النكاح بالمكاتبة قد حُلّت بطرق الاتصال الحديثة.

ـ فاشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول أصبح ممكناً اليوم إذ إن العقد بالمكاتبة يتم في مجلس واحد ويتصل فيه الإيجاب والقبول بفاصل يسير.

ـ كما أن الشهود يمكنهم في مجلس العقد الاطلاع على الكتابة لحظة وصول الرسالة عبر شبكات الإنترنت وإعلان المرسل إليه القبول أمامهم.

ـ وكون إبرام العقد بين غائبين لا حرج فيه, فالعاقدان غائبان بأشخاصهما ولكنهما يعقدان عقد الحاضرين , فوسائل الاتصال ألغت المسافات وقربت بين المتباعدين.

ـ ما علل به مجمع الفقه الإسلامي المنع بعدم وجود الإشهاد, غير مقبول فالشهود يسمعون الخطاب مهاتفة ويطلعون على الرسالة كتابة.

ب ـ وأما تعليل اللجنة الدائمة للإفتاء المنع بالتحوط في الفروج فهذا أمر معتبر ولكن الباحث لا يوافق على المنع, فالتحوط يلزم من اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة إجراء العقد ولكنها لا تمنع ذلك فالشريعة وإن اعتنت بحفظ الفروج والأعراض واحتاطت في ذلك لكنها في المقابل جاءت بالتعريف على المكلفين في أمور معاملاتهم وعقودهم وعاداتهم ويمكن التحوط بالآتي:

١ ـ الأصل هو إجراء عقد النكاح بصورته المعهودة منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا من اجتماع العاقدين والشهود في مجلس واحد والجواز الذي تحدثنا عنه إنما هو في أحوال ضيقة ولفئة محدودة من الناس لا تسمح لهم ظروفهم من الالتقاء في مجلس العقد.

٢ ـ أن يتم العقد عن طريق التوكيل فقد ذكر الفقهاء جواز التوكيل من قبل الزوج أو من قبل الولي الشرعي فالتوكيل لعقد النكاح بين المتباعدين فيه احتياط وخروج من الخلاف.

٣ ـ أن يقتصر عقد النكاح بالوسائل الحديثة على حالات الضرورة وعلى المتباعدين عن الأوطان الذين لا يمكنهم الالتقاء في مجلس واحد.

<<  <   >  >>