للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨١٢) حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.

رواه الشافعي في الأم ٤/ ١٢٥ و ٦/ ١٨٥ قال: أخبرنا محمد ابن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.

ومن طريقه رواه الحاكم ٤/ ٣٧٩، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في فيض القدير ٦/ ٣٧٧ قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس. اهـ.

قلت: لأن في إسناده محمد بن الحسن وهو الشيباني وأيضا يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله. وقد تكلم فيهم.

أما أحمد بن الحسن الشيباني أبو عبدالله أحد الفقهاء. نقل، عن ابن معين أنه اتهمه. وقال في رواية: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.

وقال عمرو بن علي: ضعيفا. هـ. ولينه النسائي. وقال أبو داود: لا يستحق التركا. هـ. وذكره العيقلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث، عن تخريج حديثه. اهـ.

وأما يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال عنه البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ١٣٨ في ترجمة محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>