يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به.
ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥٢، عن البيهقي أنه رواه في المعرفة ثم قال: وكأن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه، فزل، عن ذكر عبيدالله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد ابن الحسن في- كتاب الولاء-، عن أبي يوسف، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ الذي رواه عنه الشافعي. وه حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيدالله بن عمر، فيما رواه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان ابن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروى عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم على عبيدالله في المتن والإسناد جميعا. وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن، قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب وهو مرسل. انتهى ما نقله الزيلعي.
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٤، وفي الدراية ٢/ ١٩٤، والتلخيص ٤/ ٢١٣ الاختلاف في إسناده.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٥٦: قال الحاكم: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله. وقال أوجهه كلها ضعيفة. ثم قال ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبدالله بن أبي أوفي فإن إسناده كل رجاله ثقات لم