للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٧) قال أحمد: فيه حديثان، حديث البراء، وجابر بن سمرة.

قلت: حديث جابر بن سمرة: أخرجه مسلم (١/ ١٨٩) برقم (٧٢٩)، وابن ماجه (٤٩٥)، وأحمد (٥/ ٨٦) برقم (٢١٠٩٦)، وفي (٥/ ٩٦) برقم (٢١٢١٦)، و (٥/ ١٠٥) برقم (٢١٣٢٢)، وفي (٥/ ١٠٦) برقم (٢١٣٢٨)، وابن خزيمة (٣١) كلهم من طريق، جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.

وقال أبو بكر ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا، عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث، قد رووا، عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. اهـ.

وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال الترمذي: صح في هذا الباب حديثان، عن رسول الله: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.

وقال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه. اهـ. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١١٥، ١١٦).

وقال الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٧٠) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>