(٩٦١) يجب في عين الأعور الدية كاملة قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.
أثر عمر -رضي الله عنه-:
رواه البيهقي ٨/ ٦٤ (١٦٧٣٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو سعيد: محمد بن إسحاق، حدثنا أبو الموجه، حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة، عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال: سألت عبدالله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه فقال عبدالله بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية فقلت إنما أسأل ابن عمر فقال أوليس يحدثكم، عن عمر.
ثم قال البيهقي: ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره أن ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية. والله أعلم. اهـ.
قلت: ظاهره إسناده الصحة، وقد صرح قتادة بالتحديث.
قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: صحيح عنهم، إلا عثمان … ثم ذكر إسناد أثر عمر وقال: وهذا سند صحيح. اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣، ٣٣١ - العقول- باب عي الأعور- (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨، ١٧٤٣، ١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٦ - الديات- باب العور تفقأ عينه- (٧٠٦٠)، (٧٠٦٤)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٨١، والبيهقي ٨/ ٦٤ - من عدة طرق عن عمر، به.
أما أثر عثمان:
رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١، (١٧٤٣٨) عن عثمان، عن سعيد، عن