للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة، عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال عليه دية عينه ولا قود عليه قال قتادة وقال بن المسيب لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا

ورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣، ٣٣١ (١٧٤٤٠) قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا.

قلت: محمد بن أبي عياض لم أقف على ترجمته.

وروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٨)، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم؛ أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة، ولم يكن أخذ للأخرى أرشا، فقالوا: الدية كاملة، فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينين كلتيهما، فسألنا، عن غور ذلك، فطلبناه فلم نجد له نفاذا، فبرد.

ورواه البيهقي ٨/ ٦٤ (١٦٧٣٣) قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف أخبرنا أبو سعيد الرازى، حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن عبد ربه، عن أبى عياض: أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن فى أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم.

قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: .. وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول، ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>