(٢٥١) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود، عن المغيرة بن شعبة.
أخرجه أبو داود (١/ ٤٠٩، ٤١٠) - الصلاة- باب الإمام يتطوع في مكانه- (٦١٦)، وابن ماجه (١/ ٤٥٩) - إقامة الصلاة- باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة- (١٤٢٨)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) - الصلاة- باب الإمام يتحول، عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد- من طريق عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يصلي الإمام فى الموضع الذى صلى فيه، حتى يتحول.
قال أبو داود: عطاء الخراسانى لم يدرك المغيرة بن شعبة .. اهـ.
ورواه عن عطاء كلا من- عبد العزيز، وعثمان بن عطاء.
قلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه؛ حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة، قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة .. اهـ.
وبه أعله الحافظ ابن حجر فتح الباري (٢/ ٣٣٥).
وروى أبوداود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨)(٦٠١١، وأحمد (٢/ ٤٢٥)(٩٤٩٢) كلهم من طريق ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: أيعجز أحدكم إذا صلى، أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله. يعني: السبحة.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩١٨)، عن معمر، عن ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم المكتوبة، فأراد أن يتطوع بشيء،