(٢٧٧) حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم.
رواه النسائي (١/ ٢٧٤)، قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم، قال: حدثنا بقية، عن يونس، قال: حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك ركعة من الجمعة، أو غيرها، فقد تمت صلاته.
قلت: موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي، لا بأس به، إلا في حديثه، عن بقية، كما في هذا الإسناد. قيل إنه لقن، عن بقية.
قال ابن حبان في كتابه الثقات (٩/ ١٦٣): موسى بن سليمان، مستقيم الحديث إذا روى عن بقية. اهـ. هكذا وجد .. أ. هـ
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٠٩): بل عبارته إذا روى عن غير بقية، وأراد بذلك ما رواه ابن عدي في مقدمة الكامل، عن محمد بن حاتم بن الهرماز، عن المنجبي، فذكر حديثا قال ابن عدي: قال لنا محمد بن حاتم، لقنه أصحاب الحديث، فتلقن، ثم رجع عنه .. ، وقال الحافظ: وأراد ابن حبان إن روايته، عن بقية، لما دخلها التلقين حسن تجنبها، وقبول غيرها. اهـ.
كذلك يونس بن يزيد، في روايته، عن الزهري، قيل فيها: بعض الوهم.
ورواه النسائي (١/ ٢٧٥)، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أيوب بن سليمان، قال: حدثنا أبوبكر، عن سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك ركعة من