للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: ولَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، لأن ربع دينار يَجِبُ فيهِ الْقَطْعُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>