للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أنه بلغه عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سئل وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأَُمِّ بَعْدَ الاِبْنَةِ , إِذَا لَمْ تَكُنِ الاِبْنَةُ مُسَّتْ , فَأَرْخَصَ ابن مسعود فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ , فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ , فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>