للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٥ - وقَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، وِ الرجُل يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَرقة بِغَيْرِ طَلَاقٍ ويكون فسخاً، فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ , لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>