للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٥ - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا , فَتَنْقَضِي الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ، فلَمْ يَفِئْ , فإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ، فَلَيْسَ إيلَاؤه بِطَلَاقٍ، وَإنما مَضَتْ الأََرْبَعَةَ الأََشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا , وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>