للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠١ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ الكَفَّارَةِ في الْظَهِارِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الإِيلَاءِ , قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>